Jumat, 24 Februari 2017

Hukum Membunuh Hewan Untuk Eksperimen

Pertanyaan:
Bagaimana hukum mengadakan eksperimen atau percobaan dengan memanfaatkan hewan seperti tikus, kera, babi, kelinci dan lainnya, dalam proses pemberian pelajaran teori tentang sebab penyakit dan cara penyembuhannya pada Fakultas Kedokteran yang mengakibatkan pembunuhan yang disengaja terhadap sejumlah besar hewan yang tidak dihormati agama?
Jawab :
Hukum membunuh hewan sebagai berikut :
  • Boleh secara mutlak, pada hewan-hewan yang sunnah dibunuh, yaitu : tikus, kalajengking, anjing gila dan ghurob (gagak hitam dengan warna putih di perutnya). Sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan Imam Bukhori dari Sayidah Hafshah, bahwa Rasulullah SAW bersabda :
خَمْسٌ مِنْ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ
  • Haram, pada hewan selain di atas dengan tanpa ada tujuan syar’i.
  • Boleh, pada semua jenis hewan jika ada tujuan syar’i seperti kedokteran atau anatomi dan lain-lain.

Referensi :
  1. Shohih Bukhori / 2 / 649
  2. Shohih Ibn Hibban
  3. Fatawa Azhar / 102

صحيح البخاري – (ج 2 / ص 649)
1731 – حدثنا أصبغ قال أخبرني عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم قال قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قالت حفصة  : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور )
[ ش ( الغراب ) وهو طائر أسود في ظهره وبطنه بياض . ( الحدأة ) وهي نوع من الطيور وهي أخسها . ( العقور ) الجارح الذي يتعرض للناس ويعضهم وأذن بقتل هذه الدواب لضررها وإيذائها للناس ]
صحيح ابن حبان – (ج 12 / ص 418)
– ذكر الأمر بقتل الفواسق في الحل والحرم أخبرن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن شيروية الأزدي قال حدثنا إسحاق بن إبراهى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في الحل والحرم الحداة والغراب والفارة والعقرب والكلب العقور 5633 – ذكر الخبر المتقصى للفظة المختصرة التي تقدم ذكرنا لها بأن قتل الغراب إنما ابيح الابقع من الغربان دون غيره أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا محمد بن المنهال
فتاوى الأزهر – (ج 10 / ص 102)
قتل الحيوان المريض لإراحته /المفتي: عطية صقر . مايو 1997
المبادئ القرآن والسنة :  السؤال : ما حكم الدين فى قتل الحيوانات التى لا يؤكل لحمها إذا مرضت أو عجزت وأصبحت غير نافعة ؟
الجواب : أخرج الشافعى وأبو داود والحاكم من حديث عبد الله بن عمر مرفوعا – أى إلى صلى الله عليه وسلم – وقال صحيح الإسناد ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال “ما من إنسان يقتل عصفورا فما فوقها بغير حقها إلا سأله الله عنها ” قال : يا رسول الله وما حقها ؟ قال : ” يذبحها ويأكلها ولا يقطع رأسها ويطرحها ” نيل الأوطار ج 8 ص 142 . فإذا كان قتل العصفور – وهو مأكول اللحم – لغير أكلها منهيا عنه فإن قتل ما لا يؤكل لحمه أولى بالنهى . وقد نص الشافعية على أنه لا يجوز ذبح ما لا يحل أكله كالحمار الزَّمن – العجوز- ولو لإراحته عند تضرره من الحياة ” حاشية الشرقاوى على التحرير ج 2 ص 459 ” ” كتاب الفقه على المذاهب الأربعة لوزارة الأوقاف ص 607 ” . وأرى أنه لو ذبح لأخد جلده والانتفاع به بعد دبغه فلا حرمة فى ذلك ، لأنه ذبح لغرض مشروع . وكذلك لو قدم لحمه طعاما لبعض الحيوانات الموجودة فى حدائق الحيوان فلا مانع منه ، لأن هذه الحدائق لها أغراض مشروعة ، منها دراسة طبائع وأحوال الحيوانات المتوحشة التى لا يتيسر رويتها للكثيرين . ومن ذلك أيضا اصطياد الحيوانات البرية للانتفاع بفروها أو عظامها أو أظلافها أو أى شىء منها . فهذه كلها أغراض مشروعة ، يقتل الحيوان لها سواء أكان مريضا أم غير مريض، فالمنهى عنه هو القتل الذى لا فائدة منه ، كاتخاذ حيوان أو طير غرضا للتسابق فى الرمى بالنبل أو الرصاص ، ففى صحيح مسلم ” لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا ” وفيه أن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما مر بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه ، وجعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم – فلما رأوا ابن عمر تفرقوا، فقال ابن عمر: من فعل هذا ؟ لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه روح غرضا
sumber: forsansalaf.com

Tidak ada komentar:

Posting Komentar