Sabtu, 11 Februari 2017

Tentang Qunut Nazilah


Pertanyaan:
Maaf ustadz, selanjutnya dari mertua laki-laki saya yang ada di Jakarta. Setiap beliau jama’ah shalat lima waktu di masjid, semuanya dikasih qunut. Pertanyaannya:
  1. Apa sah shalat seperti itu?
  2. Jika sah, apa dulu Nabi pernah melakukan seperti itu dan apa itu ada hadistnya?
Afwan katsir ustadz.
Jawaban:
Sebelumnya perlu diketahui bahwa Qunut itu ada dua macam:
  • Qunut Shubuh. Qunut ini termasuk sunah ab`adh yang jika ditinggalkan maka kita dianjurkan melakukan sujud sahwi.
  • Qunut Nazilah yaitu qunut yang dibaca ketika terjadi musibah kepada umat Islam baik wabah penyakit, bencana alam, orang ali yang disandera, banyak yang meninggal, khawatir dengan musuh walaupun musuhnya dari kalangan muslim sendiri, lama tidak hujan atau lainnya. Qunut Nazilah hukumnya sunah tapi bukan Sunah Abadh sehingga jika ditinggalkan tidak dianjurkan untuk sujud sahwi.
Qunut Nazilah ini disunahkan dalam shalat lima waktu, dibaca sama dengan qunut Shubuh yaitu sebelum sujud, dan disunahkan mengeraskan suara ketika membacanya bagi imam atau orang yang shalat sendiri. Hukum Qunut Nazilah bisa menjadi wajib jika diperintahan oleh Imam (pemimpin)  yaitu orang yang menguasai daerah teritorial tertentu seperti Presiden atau wakilnya di daerah-daerah seperti Gubernur atau Walikota.
Bacaan Qunut Nazilah sama dengan bacaan Qunut Shubuh tetapi ditambahkan permintaan bala yang sesuai dengan keadaaan.
Dari sini dapat disimpulkan jawaban dari pertanyaan anda yaitu:
  • Bahwa jika yang dilakukanya itu adalah qunut nazilah maka shalatnya sah,
  • Nabi SAW pernah melakukan Qunut Nazilah selama sebulan ketika terjadi pembunuhan keada para sahabat penghafal Alquran
Referensi:
تحفة المحتاج في شرح المنهاج – (ج 6 / ص 39)
( قَوْلُهُ مُطْلَقًا ) أَيْ فِي الْفَرْضِ وَغَيْرِهِ لِنَازِلَةٍ وَغَيْرِهَا ( قَوْلُهُ فِي الْجُمْلَةِ ) أَيْ فِي الصُّبْحِ مُطْلَقًا وَفِي بَقِيَّةِ الْمَكْتُوبَاتِ وَقْتَ النَّازِلَةِ ( قَوْلُهُ فَاَلَّذِي يَتَّجِهُ إلَخْ ) وَهُوَ حَسَنٌ شَيْخُنَا وَيَأْتِي عَنْ النِّهَايَةِ مَا يُوَافِقُهُ ( قَوْلُهُ أَنَّهُ يَأْتِي بِقُنُوتِ الصُّبْحِ إلَخْ ) وَفِي حَاشِيَةِ السَّنْبَاطِيِّ عَلَى الْمَحَلِّيِّ سَكَتُوا عَنْ لَفْظِ قُنُوتِ النَّازِلَةِ وَهُوَ مُشْعِرٌ بِأَنَّهُ لَفْظُ قُنُوتِ الصُّبْحِ ، وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي كِتَابِهِ بَذْلُ الْمَاعُونِ الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُمْ وَكَلُوا الْأَمْرَ فِي ذَلِكَ إلَى الْمُصَلِّي فَيَدْعُو فِي كُلِّ نَازِلَةٍ بِمَا يُنَاسِبُهَا ا هـ .
وَفِي فَتَاوَى ابْنِ زِيَادٍ مَا يَقْتَضِي مُوَافَقَةَ مَا نُقِلَ عَنْ الْحَافِظِ ابْنِ حَجَرٍ مِنْ الِاقْتِصَارِ عَلَى رَفْعِ النَّازِلَةِ بَصْرِيٌّ ( قَوْلُهُ أَيْ بَاقِي ) إلَى قَوْلِهِ وَقَوْلُ جَمْعٍ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ أَيْ بَاقِي ) هَذَا التَّفْسِيرُ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا يَشْرَعُ فِي الصُّبْحِ لِلنَّازِلَةِ وَهُوَ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ فَالْأَوْلَى أَنْ يُفَسَّرَ سَائِرٌ بِجَمِيعٍ وَكَوْنُ الْقُنُوتِ مَطْلُوبًا فِيهَا بِالْأَصَالَةِ لَا يُنَافِي مَا ذَكَرَ فَيَأْتِي بِهِ بِقَصْدِ الْأَمْرَيْنِ مَعًا وَيَزِيدُ عَلَيْهِ الدُّعَاءُ بِمَا يَخُصُّ تِلْكَ النَّازِلَةِ ، هَذَا مَا ظَهَرَ لِي بِبَادِئِ الرَّأْيِ وَلَمْ أَرَ فِيهِ شَيْئًا فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُرَاجَعْ وَيُؤَيِّدُ التَّعْمِيمَ قَنَتَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا فِي الْخَمْسِ يَدْعُو إلَخْ بَصْرِيٌّ وَيُصَرِّحُ بِالتَّعْمِيمِ قَوْلُ شَيْخِنَا وَيُسْتَحَبُّ الْقُنُوتُ فِي كُلِّ صَلَاةٍ فِي اعْتِدَالِ الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ مِنْهَا النَّازِلَةُ لَكِنْ لَا يُسَنُّ السُّجُودُ لِتَرْكِهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ الْأَبْعَاضِ ا هـ .
وَلَعَلَّ تَفْسِيرَهُمْ بِالْبَاقِي إنَّمَا هُوَ لِأَجْلِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي لَا مُطْلَقًا قَوْلُ الْمَتْنِ ( لِلنَّازِلَةِ ) أَيْ لِرَفْعِهَا وَلَوْ لِغَيْرِ مَنْ نَزَلَتْ بِهِ فَيُسَنُّ لِأَهْلِ نَاحِيَةٍ لَمْ تَنْزِلْ بِهِمْ فِعْلُ ذَلِكَ لِمَنْ نَزَلَتْ بِهِ حَلَبِيٌّ وَنِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ وَوَبَاءٍ وَطَاعُونٍ ) عَلَى الْمُعْتَمَدِ لِأَنَّ فِي مَشْرُوعِيَّتِهِ عِنْدَ هَيَجَانِهِ خِلَافًا وَالْأَوْجَهُ طَلَبُهُ وَإِنْ كَانَ الْمَوْتُ بِهِ شَهَادَةً قِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ نَزَلَ بِنَا كُفَّارٌ فَإِنَّهُ يُشْرَعُ الْقُنُوتُ وَإِنْ كَانَ الْمَوْتُ بِقِتَالِهِمْ شَهَادَةً شَيْخُنَا وَنِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ وَكَذَا مَطَرٌ إلَخْ ) فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي مَا يُفِيدُهُ ( قَوْلُهُ بِالثَّانِي ) أَيْ الزَّرْعِ وَ ( قَوْلُهُ وَذَلِكَ ) أَيْ تَرْجِيحُ الْعُمُومِ بِالْعُمْرَانِ ( قَوْلُهُ وَخَوْفِ عَدُوٍّ ) أَيْ وَلَوْ مُسْلِمِينَ نِهَايَةٌ وَشَرْحُ بَافَضْلٍ وَهُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ وَبَاءٍ وَ ( قَوْلُهُ وَكَأَسْرِ عَالِمٍ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى كَوَبَاءٍ إلَخْ وَمِثَالٌ لِلْخَاصَّةِ ( قَوْلُهُ قَنَتَ شَهْرًا ) مُتَتَابِعًا فِي الْخَمْسِ فِي اعْتِدَالِ الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ يَدْعُو إلَخْ وَيُؤَمِّنُ مَنْ خَلْفَهُ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ يَدْعُو عَلَى قَاتِلِي إلَخْ ) قَالَ فِي النِّهَايَةِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ اسْتِحْبَابُ التَّعَرُّضِ لِلدُّعَاءِ بِرَفْعِ تِلْكَ النَّازِلَةِ فِي هَذَا الْقُنُوتِ ا هـ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ مُوَافَقَتُهُ لِلشَّارِحِ فِيمَا أَفَادَهُ بِقَوْلِهِ وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ أَنَّهُ يَأْتِي بِقُنُوتِ الصُّبْحِ إلَخْ فَتَأَمَّلْهُ بَصْرِيٌّ ( قَوْلُهُ وَمَحَلُّهُ ) أَيْ قُنُوتِ النَّازِلَةِ ( وَيَجْهَرُ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَيُسْتَحَبُّ مُرَاجَعَةُ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ أَوْ نَائِبِهِ بِالنِّسْبَةِ لِلْجَوَامِعِ فَإِنْ أَمَرَ بِهِ وَجَبَ وَيُسَنُّ الْجَهْرُ بِهِ مُطْلَقًا لِلْإِمَامِ وَالْمُنْفَرِدِ وَلَوْ سِرِّيَّةً كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ا هـ .
فتح المعين (1/ 188)
لا يتعين كلمات القنوت، فيجزئ عنها آية تضمنت دعاء إن قصده – كآخر البقرة – وكذا دعاء محض ولو غير مأثور.
قال شيخنا: والذي يتجه أن القانت لنازلة يأتي بقنوت الصبح ثم يختم بسؤال رفع تلك النازلة.
 بغية المسترشدين
 (مسألة): المنقول لأصحابنا في ندب القنوت في غير الصبح من المكتوبات ثلاثة أقوال: القنوت مطلقاً عكسه الثالث الأظهر أنه يقنت للنازلة كالوباء والقحط والعدوّ والجراد وقلة المطر، بحيث لا تزول الحاجة بما حصل منه، إذ يستحب صلاة الاستسقاء لانقطاع المطر أو قلته، بحيث لم تحصل به الكفاية أو تحصل وكان في الزيادة نفع، وإذا كان هذا في الصلاة وهي يحتاط لها أكثر، فأولى استحباب القنوت لذلك في المكتوبات، ولو قنت لنازلة في نافلة كاستسقاء لم يكره على المعتمد أو لغير نازلة كره، لكن يسجد فيهما للسهو لأنه نقل ذكره إلى غير محله بنيته، وعلى الكراهة لو طوله بطلت صلاته، ويقنت لكل نازلة بما يليق بها، ولا يأتي بقنوت الصبح معه، بل ولا يكتفي به عن قنوت النازلة، إذ قنوت الصبح وإن كان من الأدعية الجامعة المشتملة على الطلب لكل خير والاستعاذة من كل شر، وأعظم به دعاء جامعاً، فقد دل الدليل على أنه يختار في كل نازلة ما يليق بها من الأدعية الخاصة بها زيادة في الاهتمام بالتصريح بالمقصود كما هو معلوم، ولا يكره ختم القنوت بنحو ربنا تقبل منا إلى آخره، بقصد الدعاء، بل هذه الآية أنسب بالمقام من آخر البقرة، ولم تزل الأئمة يختمون قنوت النوازل بهذه الآية ويواظبون عليها، ويستحب كما في الأذكار أن يقول عقب هذا الدعاء: اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد وسلم. قلت: خالفه ابن حجر فقال: يأتي بقنوت الصبح ثم يدعو برفع النازلة.
المجموع (3/ 493)
واما غير الصبح من الفرائض فلا يقنت فيه من غير حاجة فان نزلت بالمسملين نازلة قنتوا في جميع الفرائض لما روى أبو هريرة رضى الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم كان لا يقنت إلا ان يدعو لاحد أو يدعو علي أحد كان إذا قال سمع الله لمن حمده قال ربنا لك الحمد وذكر الدعاء) * * * (الشرح) * في الفصل مسائل (احداها) القنوت في الصبح بعد رفع الرأس من ركوع الركعة الثانية سنة عندنا بلا خلاف واما ما نقل عن ابى على بن ابى هريرة رضى الله عنه انه لا يقنت في الصبح لانه صار شعار طائفة مبتدعة فهو غلط لا يعد من مذهبنا واما غير الصبح من المكتوبات فهل يقنت فيها فيه ثلاثة اقوال حكاها امام الحرمين والغزالي وآخرون (الصحيح) المشهور الذى قطع به الجمهور ان نزلت بالمسملين نازلة كخوف أو قحط أو وباء أو جراد أو نحو ذلك قنتوا في جميعها وإلا فلا (والثانى) يقنتون مطلقا حكاه جماعات منهم شيخ الاصحاب الشيخ أبو حامد في تعليقه ومتابعوه  (والثالث) لا يقنتون مطلقا حكاه الشيخ أبو محمد الجويني وهو غلط مخالف للسنة الصحيحة المستفيضة ” ان النبي صلي الله تعالي عليه وسلم قنت في غير الصبح عند نزول النازلة حين قتل اصحابه القراء ” وأحاديثهم مشهورة في الصحيحين وغيرهما وهذا الخلاف في الجواز وعدمه عند الاكثرين هكذا صرح الشيخ أبو حامد والجمهور قال الرافعي مقتضي كلام اكثر الائمة انه لا يستحب القنوت في غير الصبح بحال وإنما الخلاف في الجواز فحيث يجوز فالاختيار فيه الي المصلى قال ومنهم من يشعر كلامه بالاسحباب قلت وهذ أقرب إلي السنة فانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم القنوت للنازلة فاقتضى ان يكون سنة وممن صرح بان الخلاف في الاستحباب صاحب العدة قال ونص الشافعي في الام علي الاستحباب مطلقا: واما غير المكتوبات فلا يقنت في شئ منهن قال الشافعي في الام في كتاب صلاة العيدين في باب القراءة في العيدين ولا قنوت في صلاة العيدين والاستسقاء فان قنت عند نازلة لم اكرهه

sumber: forsansalaf.com

Tidak ada komentar:

Posting Komentar